وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، ارتكز إعداده على أحكام الدستور الذي يقر ويضمن حماية الإبداع والتعبيرات الثقافية، ويضمن حرية الفكر والإبداع والحقوق الثقافية.
وأضاف عبيابة أن مشروع هذا القانون يأتي كذلك عملا بالتوجيهات الملك محمد السادس، في ما يتعلق بتثمين الثقافة والفن، وتكريسا للعناية السامية التي ما فتئ جلالته يوليها لنساء ورجال الثقافة والفن، وكذا تنزيلا للمخططات التنفيذية للقطاع الحكومي المكلف بالثقافة.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب مرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 8 مارس 1965، إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي.
كما يرمي إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق إدارته وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في التدبير، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية.
وأبرز عبيابة أن مشروع القانون يتضمن عددا من المستجدات منها: إحداث آليات للحكامة ولا سيما مجلس إدارة يتمتع بالاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، والتنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل آجال محددة، وإحداث صندوق اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام التغطية الاجتماعية.