وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية عدد 6845، فإن هذا القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في السادس من يناير الجاري، ينص على تحرير المراقبين المكلفين محاضر يحيلونها مباشرة على النيابة العامة، كما ينص على عقوبات مُشدّدة تصل إلى مئة مليون سنتيم، إلى جانب إغلاق المؤسسات الصناعية التي تضبط في وضعية مُخالفة للقانون، كما يمنح القانون الجديد العامل أو الوالي سلطة إغلاق المؤسّسة الصناعية التي تتورط في بعض المخالفات، في انتظار صدور حكم قضائي في حقها.
أما في ما يخص العقوبات والغرامات، فقد نص هذا القانون على الرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة فضلا عن عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.
ويعاقب القانون بغرامات مالية تتراوح ما بين 2000 درهم و500 ألف درهم لكل من قام بحيازة أكياس بلاستيكية بهدف توزيعها أوبيعها.
كما يعاقب بغرامة ما بين 200 ألف درهم ومليون درهم لكل شخص، تم ضبطه يتوفر على مواد أولية موجهة إلى تصنيع أكياس بلاستيكية.
ويهدف هذا القانون إلى حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين، حيث جرى تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، والرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة، فضلا عن عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.