بالفيديو - قضية باب دارنا: الصمت الغريب لسلطات الوصاية.. وهذا ما ينص عليه القانون

DR

في 21/12/2019 على الساعة 19:58

يطرح الرأي العام تساؤلات مشروعة بشأن مسؤولية السلطات المحلية في قضية باب دارنا. ما هي مسؤولية الجماعات والعمالات والوكالة الحضرية بالدار البيضاء؟ وهنا بعض العناصر للإجابة عن هذه التساؤلات.

تحولت فضيحة باب دارنا بشكل سريع إلى قضية رأي عام، فالكثيرون يتساءلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف تمكن المنعش العقاري محمد الوردي من الإفلات من رقابة الدولة وموظفي الجماعات ورجال السلطة وغيرهم، ولماذا غضوا الطرف عن تصرفات مسؤولي باب دارنا؟

يؤكد رئيسا جماعتي دار بوعزة وبوسكورة، اللتين تحتضنان أكثر من 12 مشروعا "وهميا" لهذه المجموعة العقارية، أنهما لم يصدرا أي ترخيص لهذا المنعش العقاري. هذا الأمر لم يمنع باب دارنا من إنشاء مكاتب للبيع في كل مكان بالدار البيضاء ووضع لوحات إعلانية لهذه المشاريع الوهمية.

© Copyright : DR

وأشار رياض المليح، المحامي في هيئة المحامين بالدار البيضاء، وهو نفسه ضحية لمشروع م"اجوريل كاردن" (الوهمي) في بوسكورة، إلى "الصمت المريب" للجماعات والعمالات: "يجب الاستماع إلى جميع المسؤولين المعنيين في هذه القضية"، يؤكد هذا المحامي في تصريح لـle360، وهو صاحب الدعوى التي رفعها (دعوى شيك بدون رصيد) ضد المدير العام لشركة باب دارنا والتي كانت وراء اعتقاله يوم الخميس 7 نونبر الماضي.

تصوير ومونتاج: خديجة صبار

يجب على كل منعش عقاري تقديم مشروعه إلى الجماعة. ونظرا لأن مشروع باب دارنا اعتبر "مشروعا كبيرا"، فقد تم تقديم ملفه إلى مجلس مدينة الدار البيضاء.

وقد اطلع Le360 على دليل الإجراءات المتعلقة بالتعمير والإسكان المخصص للمسيرين المحليين.

وفيما يلي قائمة الوثائق المطلوبة للحصول على الترخيص بالبناء:

- شهادة ملكية الأرض صادرة عن المحافظة العقارية (لمعرفة ما إذا كانت هذه الأرض محفظة أو في طور التحفيظ).

- خريطة طبوغرافية للأرض صادرة عن المصالح المختصة إذا كانت الأرض محفظة.

- طلب في نسختين موقع من طرف صاحب الطلب (مطبوع صادر عن الجماعة). يجب أن يكون الطلب موقعا بالعطف من طرف المالك، إذا لم يكن هذا الأخير هو صاحب الطلب.

- مذكرة معلومات خاصة للمشاريع الخاضعة لإجراءات المشاريع الكبرى صادرة عن الوكالة الحضرية.

- بطاقة هوية من نسختين تحمل توقيع مقدم الطلب مصادق عليه (مطبوع صادر عن الجماعة).

- ورقة بيانات في نسختين يقوم بملئها صاحب المشروع (مطبوع صادر عن الجماعة).

- تصميم الموقع في ثلاث (3) نسخ بمقياس 1/2000 كحد أدنى (1/5000 إذا كانت الأرض موجودة في جماعة قروية) (ينجزها مساح طبوغرافي).

- تصميم البناء في ثماني (8) نسخ يتضمن جميع مستويات المبنى، والطابق الأرضي وكذلك الطابق السفلي، والأسطح والسقوف على سلم لا يمكن أن يكون أقل من 1 / 100 (هذا التصميم ينجزه المهندس المعماري).

- الملف التقني المطلوب لإقامة الخطوط اللازمة لربط البنايات بشبكة الاتصالات العامة (يتم إنجازه من قبل مكتب دراسات).

- نسخة من العقد المعماري في نسختين تنص بشكل لا لبس فيه على أنها ستكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الأشغال حتى إصدار رخصة السكن أو شهادة المطابقة، في حالة أن المساحة تتجاوز 150 متر مربع.

وفيما يلي باقي المساطر الخاصة بالمشاريع الكبيرة:

- بمجرد إيداعها في مقر الجماعة، يتم إرسال الملفات، في غضون 3 أيام من تاريخ الإيداع، إلى الوكالة الحضرية وإلى باقي المصالح والهيئات المعنية (الماء والكهرباء والوقاية المدنية ومؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وغيرها).

- قبل تقديمها من أجل الدراسة، خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها من قبل الوكالة الحضرية، إلى لجنة يرأسها مدير الوكالة أو ممثله، تخضع الملفات لتحقيق أولي من قبل الإدارات والهيئات المعنية، كل إدارة فيما يتعلق بها.

تتألف اللجنة المسؤولة عن دراسة طلبات تراخيص البناء من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

• المهندس المعماري، ممثل الوكالة الحضرية.

• المستشار الجماعي، المسؤول عن خدمة التعمير، يساعده مهندس معماري أو تقني.

• المهندس المعماري العامل في القسم التقني في العمالة أو الإقليم المعني بالملف.

• ممثل عن المصالح أو الهيئات المسؤولة عن الصرف الصحي وتوزيع الماء والكهرباء.

• ممثل الوقاية المدنية.

• ممثل عن المؤسسة المسؤولة عن الاتصالات.

وماذا عن العقوبات؟

فيما يلي مقتطفات من قانون 25-90 المتعلق بالتجزئات:

المادة 63: يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم على إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو مباشرة أعمال تجهيز أو بناء من أجل ذلك من غير الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون.

المادة 64: يعاقب بغرامة من 100.000 إلي 1.000.000 درهم على بيع أو إيجار أو قسمة بقع من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو عرض ذلك للبيع أو الإيجار إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال.

ويعتبر كل بيع أو إيجار لبقعة من تجزئة أو مسكن من مجموعة سكنية بمثابة مخالفة مستقلة.

المادة 66: يعاين المخالفات المنصوص عليها أعلاه ضباط الشرطة القضائية وموظفو الدولة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير للقيام بهذه المأمورية أو موظفو الجماعة الحضرية أو القروية الذين يعتمدهم لذلك رئيس مجلس الجماعة المختص.

ويقوم الموظف الذي عاين المخالفة بتحرير محضر بذلك يوجهه في أقصر أجل إلي وكيل الملك وعامل العمالة أو الإقليم ورئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية وإلى مرتكب المخالفة.

المادة 67: يعد مشاركا لمرتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة 63 أعلاه رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص ومهندس المساحة والمشرف الذين صدرت منهم أوامر نتجت عنها المخالفة.

المادة 68: يجب على المحكمة أن تأمر بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية من غير الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون، وذلك على نفقة مرتكب المخالفة.

المادة 69: يترتب على تعدد المخالفات ضم الغرامات المعاقب بها عليها.

المادة 71: توقف بأمر صادر من عامل العمالة والإقليم المعني إما تلقائيا وإما بطلب من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أشغال التجهيز أو البناء المقصود بها إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية من غير الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون إذا بوشر ذلك في ملك من الأملاك العامة أو في ملك خاص يكون الغرض، المخصص له وفق ما تنص عليه الوثائق المعمارية غرضا غير البناء، ولعامل العمالة أو الإقليم أن يأمر، وفق الإجراءات الآنفة الذكر، بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا وبهدم الأبنية المقامة.

ويتضمن الأمر الصادر عن العامل بيان الأجل المضروب لمرتكب المخالفة لتنفيذ الأشغال المأمور بتنفيذها، وإذا لم يمتثل لذلك داخل الأجل المحدد له يقوم العامل أو رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية بإنجازها على نفقة المخالف. 

ولا يحول وقف الأشغال وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا وهدم الأبنية دون إجراء المتابعة ولا يترتب على ذلك انقضاؤها إذا كانت جارية.

المادة 72: تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع والإيجار والقسمة المبرمة خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

تحرير من طرف وديع المودن
في 21/12/2019 على الساعة 19:58