بالفيديو. بعد "غرامة 25 درهم".. غرامات "مجمدة" تتربص بالمغاربة المخالفين

Le360

في 24/12/2017 على الساعة 14:30

مباشرة بعد تفعيل غرامة 25 درهم لمن لا يحترم ممرات الراجلين، طبقا لمدونة السير، التي تعود لسنة 2010. بدأت تطفو الى السطح غرامات أخرى "مجمدة" في بعض الفصول القانونية، لكنها قد تدخل حيز التطبيق في أي وقت ممكن.

50 درهما للمدخنين في الأماكن العمومية

من ضمن الغرامات التي كانت مطلبا شعبيا هي غرامة التدخين في أماكن عمومية والتي يعود اقرارها لسنة 2008، دون ان تفعل على ارض الواقع، والتي يعاقب مرتكبها بغرامة ما بين 10 الى 50 درهما.

كما تم تغيير وتتميم القانون رقم91- 15 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية وبيع التبغ للقاصرين.ويرمي مقترح القانون، الذي تقدم به كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي، سنة 2008، إلى توفير آلية قانونية من شأنها تعزيز التدابير التحسيسية والحمائية ضد أخطار التدخين، والعمل على تحسين وتطوير الجوانب التشريعية في هذا المجال، إذ حدد القانون عقوبات تهم المخالفين، إذ يعاقب بغرامة مالية من 50 إلى 100 درهم كل من دخن أو استهلك مواد تبغية في الأماكن التي يمنع فيها ذلك، وترفع الغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم إذا كان المخالف مسؤولا أو عاملا بمكان المخالفة. كما يعاقب من 1000 إلى 3000 درهم كل مسؤول أو عامل بهذه الأماكن ساعد على ارتكاب المخالفة بتمكين المخالف من المواد التبيغة أو الوسائل المستعملة لاستهلاكها أو اعتاد على تقديم مكان ارتكاب المخالفة.كما يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 درهم كل من باع منتوجا تبغيا لقاصر أو مكنه منه أو لم ينبه على ذلك طبقا للمادة الحادية عشرة. 

100 درهم لمن يرمي الأزبال في الشارع

من جهة أخرى، وعلى صعيد الغرامات المتعلقة بالبيئة، يتجه المشروع التنظيمي المتعلق الجماعي الخاص بالوقاية الصحية والنظافة والبيئة، إلى فرض غرامات مالية على كل من يخالف المقتضيات الخاصة بالصحة والنظافة بالمدينة، إذ ستصل الغرامات إلى مائة درهم.

وينص مشروع القرار التنظيمي، على أن تكون سيارات الأجرة أو حافلات النقل الحضري، أو أي وسيلة من وسائل النقل العمومي، في حالة جيدة ولائقة وفي وضعية قانونية، كما يجب أن تخضع للمراقبة التقنية كل 6 أشهر.

واستقى Le360 آراء الشارع المغربي، لمعرفة ما إذا كانوا على بينة من هذه الفصول الزجرية، التي تهم مصلحتهم بالدرجة الأولى فكانت الآراء التالية.

علي طانطاني ويوسف الحراق

في 24/12/2017 على الساعة 14:30