الأمن يوضح الجانب القانوني والتنظيمي لـ"غرامة الراجلين"

DR

في 16/12/2017 على الساعة 20:20

أثار تطبيق شرطة المرور للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعبور الراجلين لقارعة الطريق ردود أفعال متباينة في الشارع المغربي، كما تسبب في حركية تدوينات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد اختلفت التعليقات بين مُرحب لفكرة تطبيق هذا القانون من منظور أنه يحمي فئة الراجلين من مخاطر حوادث السير، وبين رافض للفكرة من منطلق أنها جاءت مباغتة ولم تسبقها حملات تحسيسية تُمهد الأرضية لضمان التطبيق السليم للقانون.

موقع Le360 حاول مواكبة هذا النقاش العمومي، وطرح مجموعة من الأسئلة على الجهة التي تقوم بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، كمنطلق لفهم أحكام هذا القانون، ومعرفة موجباته وخلفياته وأهدافه، وكذا فهم السياق الذي جاء فيه تفعيل هذا القانون.

المصدر الأمني الذي طرحنا عليه هذه الأسئلة، شدّد على أن القانون واضح وصريح في الشق المتعلق بالراجلين، باعتبارهم أحد مستعملي الطريق.

وأوضح أن "المشرع حاول حماية هذه الفئة من آفات ومخاطر حوادث السير، وأفرد لها جملة من النصوص القانونية الحمائية قبل أن تكون ردعية في حد ذاتها".

ويضيف المصدر موضحا: "القانون توسّع في تعريفه للراجل، واعتبره كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق العمومية، بمن فيهم الأشخاص الذين يسوقون عربات الأطفال أو المعاقين، أو الأشخاص الذين يقودون سيرا على الأقدام الدراجات العادية أو النارية (المادة 85 من مدونة السير على الطرق).

هذا التوسع، يضيف المصدر الأمني، كان متعمدا ومقصودا لحماية هذه الفئة من عدم تبصر سائقي المركبات بمختلف أنواعها. ولذلك، فقد نصت المدونة في المادة 185 على غرامة ما بين 500 و1000 درهم للمخالفات من الدرجة الثانية، والتي توجد من ضمنها مخالفة عدم احترام السائق للأسبقية الواجبة للراجلين، وكذا الوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين.

بل إن المادة 126 من المرسوم القاضي بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، يضيف المصدر نفسه، ألزمت سائقي المركبات بتخفيض السرعة عند الاقتراب من الممرات المخصصة للراجلين، مع إعطائهم الأسبقية عندما يدخلون إلى تلك الممرات، وعدم التجاوز عند الاقتراب منها... كل ذلك، من أجل ضمان حماية فعالة وصارمة للراجلين الذين يسلكون ويجتازون الممرات المخصصة لهم.

ويستطرد ذات المصدر، بأن القانون توخّى تغلّيب الحماية لفئة الراجلين على الزجر، فهو يقصد بالدرجة الأولى ردع سائقي المركبات الذين لا يحترمون الممرات المخصصة للراجلين، أو الذين يوقفون عرباتهم فوقها، واعتبر المخالفات التي يرتكبونها في هذا الصدد مخالفات من الدرجة الثانية تستدعي غرامة ثقيلة ما بين 500 و1000 درهم.

وفي ردّه على التعليقات التي أثارها تغريم الراجلين 25 درهما، أوضح المصدر الأمني بأن الراجل، كأحد مستعملي الطريق، له حقوق تكفلها له المقتضيات الحمائية أعلاه، كما أن عليه واجبات تقررها نصوص قانونية عند ارتكابه لمخالفات لمدونة السير على الطرق.

ومن جملة الالتزامات التي تقع على الراجل تلك المنصوص عليها في المادة 94 من المدونة، والتي تلزمه باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استعماله للطريق لتفادي كل خطر على نفسه أو على الغير؛ وكذا الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.

أما المخالفات التي يرتكبها الراجل وتستوجب الغرامة، فقد نصت عليها المواد من 116 إلى 129 من المرسوم القاضي بتطبيق المدونة، والتي تلزم الراجل باستعمال الممرات الخاصة به عند وجودها على أقل من 50 مترا، وفي التقاطعات التي لا توجد فيها ممرات مخصصة له، فيجب عليه أن يسلك الطريق من وسط القارعة المحاذي لطول الطوار (أي بشكل مستقيم).

والغرامات المحددة لهذه المخالفات فقد تضمنتها المادة 187 من المدونة وهي غرامة مالية من 20 إلى 50 درهم، غير أن هذه الغرامات قد تكون موضوع مصالحة، وتتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها في 25 درهما.

وأكد المصدر الأمني، بأن العمليات التي تقوم بها شرطة المرور تستهدف أساسا زجر سائقي المركبات الذين لا يحترمون الممرات المخصصة للراجلين، وذلك حماية لهذه الفئة الأخيرة، كما أنها تقوم أيضا بتحرير مخالفات في حق كل راجل يجتاز الطريق بشكل عشوائي رغم وجود الممرات على بعد مسافة أقل من 50 مترا، مما يجعله يعرض نفسه وباقي مستعملي الطريق لحوادث مميتة وأحيانا بجروح خطيرة.

وختم ذات المصدر، بأن النصوص القانونية التي أثارت هذه الموجة من التعليقات والتدوينات هي مقتضيات أقرها المشرع المغربي، وصدرت بشأنها نصوص تطبيقية، كما سبقتها إعلانات وعمليات تحسيسية. مؤكدا بأن الهدف منها ليس هو زجر الراجل، وإنما حمايته أولا من التصرفات المتهورة لسائقي المركبات، وعند الاقتضاء يتم تغريمه كلّما ثبت ارتكابه لمخالفة اجتياز الطريق من غير الممرات المخصصة له، شريطة تواجدها على بعد يقل من 50 مترا من مكان عبور قارعة الطريق.

تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 16/12/2017 على الساعة 20:20