النواب يتوعدون "القابلات" غير المكونات بسنتين سجنا

DR

في 25/12/2015 على الساعة 14:45

من المنتظر أن يبدأ النواب بمناقشة مشروع قانون 44.13 المتعلف بمزاولة مهنة "القابلة"، الأربعاء المقبل.

وينص القانون على أن مزاولة المهنة يتوقف على الحصول على إذن تسلمه الإدارة بناء على ملف ترشيح، ويشترط مشروع القانون أن تكون القابلة من جنسية مغربية، وأن تكون حاصلة على دبلوم الدولة في الدراسات الشبه طبية في شعبة القبالة مسلم من أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي.

ويتوعد مشروع القانون بعقوبات زجرية في حق الممارسات غير القانونيات لمهنة للقبالة في القطاع الخاص، وسن المشروع غرامات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم، والحبس بين شهر واحد إلى سنتين، في حق كل شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم بالمهنة.

ويعاقب بغرامة بين 5 آلاف و10 آلاف درهم كل مهنيي صحة يمارس بالقطاع الخاص يسمح للقابلات من القطاع العام القيام بأعمال القبالة.

كما هو الشأن للممرضين في مشروع قانون مهنة التمريض، يشير القانون المذكور انه لا يجوز للقابلة المأذون لها بالعمل بالقطاع الخاص أن تمارس بالموازاة مع مهنتها أي نشاط مهني آخر ولو كانت حاصلة على شهادة أو دبلوم يخولها الحق في ذلك.

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 25/12/2015 على الساعة 14:45