إغلاق "مقرات" تابعة للعدل والإحسان: الخطايا الثلاث للجماعة

قياديون بجماعة العدل والإحسان

قياديون بجماعة العدل والإحسان . DR

في 06/02/2019 على الساعة 17:13

خرقت جماعة العدل والإحسان المحظورة ثلاثة قوانين على الأقل عندما قامت بتحويل محلات للسكن إلى أماكن للتجمعات ودور العبادة، وفيما يلي التفاصيل.

لم تكف جماعة العدل والإحسان عن البكائيات والتنديد على وسائل التواصل الاجتماعي بما سمته إقدام السلطات المختصة بإغلاق ثلاث "مقرات" تابعة لها أمس الثلاثاء بكل من الدار البيضاء وإنزكان والقنيطرة.

إن الأسباب القانونية التي تبرر القرارات المتخذة من قبل السلطات المختصة واضحة وضوح الشمس في النهار، فبتحويلها أماكن معدة أساسا للسكن، بل إن الجماعة تقول بأنها "منازل لبعض عناصرها"، إلى فضاءات عمومية، فإن الجماعة الإسلاموية تكون قد خرقت على الأقل ثلاث قوانين سارية المفعول.

القانون الأول الذي خرقته الجماعة هو القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير الصادر بظهير سنة 1992. هذا النص القانوني يؤكد بوضوح وجلاء أن لا أحد له الحق في تعديل هندسة مسكن أو الغاية التي بني من أجلها من أجل تحويله إلى فضاء للتجمعات الكبيرة.

وينص القانون السالف الذكر على أنه "يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100000 درهم كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء".

ولم تخالف جماعة العدل والإحسان فقط مقتضيات قانون التعمير، بل خرقت أيضا مقتضيات الظهير رقم 1-58-377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية. هذا القانون ينص على أن كل تجمع عمومي يخضع وجوبا لقواعد محددة سلفا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها. وهكذا، فالقانون يفرض أن يسبق أي تجمع عمومي تصريح يحدد فيها أصحابه اليوم، والساعة، ومكان وموضوع الاجتماع.

ويجب أن يسلم هذا التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل ويمكن أيضا إرسال التصريح عبر البريد المضمون.

ويشير القانون المذكور إلى أنه "يجب ألا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصول أو 48 ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة".

© Copyright : DR إن ادعاء جماعة العدل والإحسان أن المنازل هي في ملكية أعضائها وبالتالي لا يتعين عليها المساطر القانونية لا يستند على أساس، لأن هذه الأجراءات القانونية يجب اتباعها حتى تكون اجتماعات أعضائها قانونية.

© Copyright : DR والأدهى من كل ذلك، أن الجماعة قامت بتحويل بعض الفضاءات في هذه المنازل إلى أماكن للعبادة والصلاة، وبالتالي فهي تجاهلت القانون الصادر سنة 1984 الذي ينظم أماكن العبادة في المغرب. وهذا النص تم تعديله سنة 2007. إن إنشاء أو تسيير أي مكان مخصص للعبادة بالبلاد أصبح مقننا، لأنه تبين بأن الفكر التكفيري والمتطرف ينتعش في أماكن العبادة العشوائية وغير الخاضعة لأية رقابة.

© Copyright : DR ومن هناك شدد المشرع المغربي على ضرورة أن يحصل على أية جهة راغبة في تشييد مسجد على رخصة بناء مقدمة من عامل العمالة أو الإقليم التي تتبع لها، بعد الحصول على رأي المصالح المختصة بكل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان.

© Copyright : DR كما أن الخطباء والأئمة الذين بهذه المساجد يعينون من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نفسه بعد أخذ رأي العامل واستشارة المجلس الجهوي للعلماء المعني.

ويبدو جليا من كل ما سبق ذكره، أن جماعة العدل والإحسان تجاهلت القانون المتعلق بأماكن العبادة وفضلت أن تعمل في السرية.

إن الجماعة قامت بخرق القوانين الثلاثة المذكورة بتحويل ثلاث منازل معدة للسكن إلى فضاءات للتجمعات العمومية وللصلاة، وتخصيصها أماكن للوضوء.

إن مكبرات الصوت التي تم اكتشافها في تلك المنازل، فضلا عن عدد كبير من الكراسي، يؤشر على أن عددا كبيرا من الأشخاص يحضرون هذه التجمعات.

إن جماعة العدل والإحسان باستغلالها لأماكن معدة خصيصا للسكن، لا تحيد عن المنطق السائد لديها ألا وهو نسج شبكة تتحرك وتعمل بعيدا عن رقابة الدولة وأجهزتها.

تحرير من طرف طارق قطاب
في 06/02/2019 على الساعة 17:13