وقال المجلس في دورية عممها على الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، إن »البت في القضايا داخل أجل معقول، يُعَدُّ مبدءاً دستورياً وحقاً من حقوق المتقاضين ورد التنصيص عليه في الفصل 120 من الدستور، حيث جاء فيه أنه « لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول ».
ولضمان حسن تنزيل هذا المبدأ، يضيف المجلس، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية، وحرصاً على وضع أجال واقعية تتلاءم مع واقع المحاكم وحاجيات العدالة وانتظارات المتقاضين والمهنيين وتساهم في بلوغ الأهداف المتوخاة، أَعَدَّ المجلس الأعلى للسلطة القضائية مُقَرَّراً بتحديد أجال استرشادية للبت في مختلف القضايا المعروضة على المحاكم.
وقد اعتمد المجلس في إعداد هذا المقرَّر منهجاً واقعياً ومقاربة تشاركية، وذلك من خلال استخراج المعدلات الحقيقية لآجال البت في القضايا من النظام المعلومياتي 2 S01، المتعلقة بالفترة من يناير 2018 إلى متم أكتوبر 2023، إضافة إلى إشراك فعلي للمسؤولين القضائيين للمحاكم بمختلف درجاتها وأصنافها.حيث أفضت هذه المقاربة إلى التوافق على آجال استرشادية لكل أنواع القضايا.
وتقول المادة الثانية من القرار، إن الآجال المحددة هي مجرد آجال استرشادية لتطبيق مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 كما وقع تغييره وتتميمه، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى »، كما أنها « لا تمس بمقتضى هذا القرار بالآجال المحددة بمقتضى القانون».
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد آجال البث في القضايا (القضايا المدنية / محاكم الاستئناف). DR
وحدد القرار آجال البث في قضايا الطلاق،(الإذن بالطلاق + المقرر النهائي)، والتطليق للشقاق أو للضرر أو لعدم الإنفاق أو للغيبة، أو للعيب، أو الإيلاء والهجر، أو لإخلال الزوج بشروط لعقد، في 180 يوما في المحاكم الابتدائية، و60 يوما للبت في قضايا الطلاق قبل البناء، والطلاق المملك، و21 يوما للبث في قضايا الطلاق الاتفاقي والخلع.
وحدد 120 يوما لإصدار الأحكام في ما يتعلق بفسخ عقد الزواج وبطلان الزواج، كما وضع أجل 60 يوما لمراجعة لوازم الطلاق بمحاكم الاستئناف.
وحدد أجل 30 يوما للبث في قضايا النفقة بالمحاكم الإبتدائية والاستئناف، الحضانة 90 يوما في المحاكم الإبتدائية و60 يوما في الاستئناف، الرجوع لبيت الزوجية وثبوت الزوجية 60 يوما في الإبتدائية والاستئناف، النسب 120 يوما في الإبتدائية والاستئناف، الإذن بالتعدد 45 يوما في المحاكم الإبتدائية و60 يوما بمحاكم الاستئناف، الميراث 300 يوما في الإبتدائية والاستئناف، وزواج القاصرات حدده في 15 يوما بالمحاكم الابتدائية و30 يوما بالاستئناف.
وفيما يخص العنف ضد النساء، فقد وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أجل 45 يوما للبت في قضاياه التأديبية والضبطية، و21 يوما في القضايا التلبسية.