مقترح القانون الذي تقدم به المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي، اعتبر في مذكرته التقديمية أن "دستور المملكة بوأ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مكانة هامة بجعلها من بين الأسس التي يقوم عليها نظام المملكة".
وأضافت المذكرة التقديمية، أن "المشرع التصريح بالممتلكات جعل من الآليات المعتمدة لتفعيل هذين المبدأين خاصة في ما يتعلق بمراقبة المال العام وحمايته"، مردفة أنه "إذا كان الفصل 158 من الدستور قد أكد على إلزامية التصريح بالممتلكات، فإنه ولبيان كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، أحالت أحكامه على قانون تحدد مقتضياته المراحل والكيفيات والشخصيات المعنية بالتصريح من المنتخبين والمعينين".
وأكد مقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أنه بسبب غياب قانون يؤطر نظام التصريح بالممتلكات في شموليته، ظلت الأحكام والمقتضيات القانونية المعمول بها بصفة انتقالية، مضمنة في نصوص تشريعية متفرقة ترجع أغلبها إلى ما قبل دستور 2011.
وأضاف المقترح أن "البعض من هذه الأحكام والمقتضيات تم نسخها بإصدار نصوص جديدة، منها القانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين اللذين ينصان على الاستمرار بالعمل، بصفة انتقالية، بأحكام القانونين التنظيميين السابقين المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء المجلسين إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور".
ولفت مقترح القانون إلى "عدم إدراج نصوص تشريعية أخرى، لمقتضيات تحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالرغم من كون الفئات المعنية بهذه النصوص، مشمولة بأحكام الفصل 158 من الدستور، ومنها القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط والقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
ويهدف فريق العدالة والتنمية بهذا المقترح على "التأكيد على بعض المقتضيات المحددة لكيفيات التصريح بالممتلكات وتجميعها في نص تشريعي واحد والتي توجد حاليا متفرقة في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة، مع ملاءمتها للأحكام الدستورية وتتميمها بمقتضيات جديدة في صيغة ضوابط واحتياطات احترازية".