تزويج "السطاشيات" على طاولة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان

Dr

في 12/05/2016 على الساعة 22:00

أقوال الصحفبعد تمرير القانون الذي يسمح بتشغيل الخادمات القاصرات بالبيوت، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، طالبت فرق الأغلبية بإخراج القانون المتعلق بتزويج القاصرات في سن 16 سنة، من أجل برمجة مناقشته والمصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، الخبر جاء في يومية الأخبار عدد يوم غد الجمعة.

وحسب اليومية فإن القانون المجمد داخل لجنة العدل منذ حوالي سنتين، بعد المصادقة عليه داخل مجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، وكان هذا القانون تمت إحالته على الغرفة البرلمانية الأولى من طرف مجلس المستشارين، كما أن فريق العدالة والتنمية تقدم بمقترح قانون حول الموضوع نفسه، ما أثار جدلا ونقاشا حادا داخل لجنة العدل والتشريع، لأنه سيتم بموجبه، في حال المصادقة عليه، السماح بزواج الفتيات القاصرات دون سن 18 سنة.

وقالت اليومية إن معركة قانونية اندلعت بين الفرق البرلمانية المساندة للتعديل والفرق البرلمانية المعارضة له، حيث دافع نواب العدالة والتنمية بقوة على منح تسهيلات وهوامش قانونية للقضاء كي يمنح الإذن بزواج القاصرات بشرط أن لا يقل سنهن عن 16 سنة، فيما طالب البرلمانيون المنتمون إلى باقي الفرق البرلمانية، بتقليص هذا الأصل في القانون يحدد سن الزواج في 18 سنة، وأن الإذن بزواج الفتاة التي تبلغ هذا السن هو مجرد استثناء.

وأضافت الصحيفة أن مجلس المستشارين أحال هذا القانون على مجلس النواب، منذ يوم 23 يناير 2013، حيث شرعت لجنة العدل والتشريع في مناقشته ودراسته، ووصلت إلى مرحلة تقديم التعديلات عليه من طرف الفرق البرلمانية، ليتقرر تأجيل ذلك عدة مرات، بسبب خلافات وقعت داخل فرق الأغلبية الحكومية، حيث عارض نواب حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، هذا التعديل الذي شمل المادة 20 من مدونة الأسرة، والذي صادق عيله مجلس المستشارين بالأغلبية.

وحسب الصحيفة دائما، فإن هذه المادة تنص على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى من الفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المدونة والمحدد في 18 سنة، على أن لا يقل سن المأذون عن 16 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي.

مراعاة السن بين الطرفين

في جيمع الأحوال، يلزم هذا التعديل القانوني، القاضي بضرورة مراعاة تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج، كما نص على أن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.

تحرير من طرف حفيظ
في 12/05/2016 على الساعة 22:00