أخيرا.. النطق بالأحكام في قضية الزاز ومن معه

DR

في 13/04/2015 على الساعة 16:06

أسدلت المحكمة الابتدائية بالبيضاء، زوال اليوم، الستار على قضية الزاز ومن معه المتابعين بملف "تهريب المكالمات"، بعد أن أدانت المدير العام السابق لشركة "ونا" بـ5 سنوات سجنا مع أداء غرامة مالية، فيما تراوحت الأحكام القضائية في حق المتهمين الـ11 الآخرين بين 5 سنوات وسنتين مع مصادرة أملاكهم.

المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع أدانت كلا من كريم الزاز بخمس سنوات سجنا نافذا و24 ألف درهم كغرامة مالية للمحكمة، و50 ألف درهم لفائدة مكتب الصرف ومصادرة أملاكه وحل شركته "كونتكت كليون" واتلاف كل معداتها مع أدائها لمبلغ 5000 درهم لإدارة الجمارك.

كما أدين كل من ربيع نور بـ5 سنوات سجنا نافذا و20 ألف درهم غرامة مالية، وسمير عيش بـ4 سنوات سجنا وغرامة 20 ألف درهم، والمتهم أحمد أبو بدر 5 سنوات سجنا و20 ألف درهم غرامة، ويوسف حنان 4 سنوات سجنا و20 ألف درهم، وكذا المتهم عز الدين المتوكل 4 سنوات سجنا و20 ألف درهم غرامة مالية، وهشام التويجري سنتين سجنا وغرامة 5000 درهم، ولحسن رفاس 5 سنوات سجنا وغرامة مالية 5000 درهم، ومحمد وادون سنتين و5000 درهم كغرامة مالية، وعز الدين الديني أربع سنوات سجنا و20 ألف درهم غرامة مالية، ونور الدين زعيم الساسي 5 سنوات سجنا و20 ألف درهم غرامة، كما أدانت المتهم أحمد الناصيري بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بـ20 ألف درهم.

كما قضت المحكمة في حق كل من التويجري وناصيري ومتوكل بأداء شركاتهم غرامة مالية تقدر بـ80 مليون و280 ألف درهم لفائدة مكتب الصرف مع مصادرة أملاكهم.

كما حددت الغرفة الرابعة داخل المحكمة الزجرية بأداء شركات المتهمين الزعيم الساسي ولحسن الرفاس 5 مليون و475 ألف درهم لفائدة مكتب الصرف مع مصادرة أملاكهم.

ونطقت المحكمة بالحكم في أجواء يعمها بكاء وعويل عائلات المتابعين، الذين سارع أغلبهم خارج القاعة مشدوهين من الحكم وسط نواح أربك ساحة المحكمة وجنباتها.

كما أمرت المحكمة بإجراء خبرة محاسباتية لتحديد المبالغ المالية المختلسة وتعيين خبراء مع تحديد تاريخ فاتح يوليوز للشروع في الدعوة المدنية مع تخصيص 150 ألف درهم تؤديها الشركات الثلاث الخاصة بالمتهمين لإجراء الخبرة التقنية.

كما قضت المحكمة بإدانة جميع شركات المتهمين، وحلها وإتلافها ونشر قرار المصادرة في جريدتين وطنيتين.

يشار إلى أن الزاز ومن معه بتهم تتعلق بـ"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 13/04/2015 على الساعة 16:06