مثليو العالم يحرجون الرميد

مصطفى الرميد

مصطفى الرميد . Le360

في 19/05/2017 على الساعة 22:00

أقوال الصحفانتفض مثليو العالم ضد تصريحات المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الأخيرة، أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، التي تحدى فيها البرلمانيين في مجلس النواب، التي تحدى فيها البرلمانيين بتقديم مقترح قانون يرفع التجريم عن المثلية الجنسية، الخبر جاء في يومية الصباح عدد نهاية الأسبوع.

وحسب اليومية فقد أحرج تقرير جديد الوزير أمام المنتظم الدولي، حين تضمن انتقادات لاذعة لاستمرار التضييق القانوني على الحريات الفردية لمثلي الجنس في المملكة، موردا نصوصا بعينها في القانون الجنائي، تحرم هذا النوع من العلاقات.

وقالت اليومية إن التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات والمزدوجين والمتحولين جنسيا و »الأنترسكس »، المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، انتقد استمرار تجريم المثلية الجنسية في المغرب، ضمن 72 دولة عبر العالم، مازالت على موقفها في هذا الشأن، في الوقت الذي تم سحب العقوبات من قوانين 124 دولة، منها 122 دولة، عضوا في منظمة الأمم المتحدة، إلى جانب « كوسوفو » و »تايوان »، منبها إلى وجود إشارات مقلقة حول حماية سلامة المثليين في المملكة، من خلال تسجيل مجموعة من حوادث الاعتداء عليهم، خصوصا خلال مارس وغشت من السنة الماضية، وملاحقة مثلي الجنس بعقوبات قانونية تصل إلى ثلاث سنوات حبسا، وتنامي حالات التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضد الأشخاص، استنادا إلى ميولهم الجنسية.

وذكرت اليومية أن آينغوس كارول، الباحث الايرلندي في علم الاجتماع، وزميله الارجنتيني لوكاس رامون ميندوس، اللذان أعدا النسخة الثانية عشرة من تقرير المؤسسة السنوي، الذي حمل عنوات « رعاية الدولة لرهاب المثلية »، ذكرا بالترسانة القانونية التي تجرم المثلية الجنسية، يتعلق الأمر تحديدا بالمادة 489 من مدونة القانون الجنائي، التي تنص على كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، والمادة 483 من القانون ذاته، التي تعاقب مرتكب العري المتعمد أو البذاءة في الإشارات والأفعال بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة من 200 إلى 500.

التضييق على المثليين

نبه الباحثان في التقرير، الصادر لمناسبة اليوم العالمي ضد رهاب المثلية الجنسية، إلى التضييق على العمل الجمعوي للمثليين المغاربة، مذكرين في هذا الشأن بمقتضيات الفصل الثالث من ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، الذي ينص على أن كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى من القوانين أو الأداب العامة، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي، أو بوحدة التراب الوطني، أو بالنظام الملكي، أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز، تكون باطلة، وهو الإطار التشريعي الذي تم على أساسه أخيرا، رفض السلطات منح الترخيص بتأسيس جمعية « أقليات » لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية.

تحرير من طرف حفيظ
في 19/05/2017 على الساعة 22:00