رؤساء 13 مدينة ممنوعون من "دخول" البرلمان لهذا السبب

Le360

في 23/02/2021 على الساعة 21:00

أقوال الصحفشرعت لجنة الداخلية بمجلس النواب، الثلاثاء 23 فبراير 2021، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في دراسة أربعة مشاريع قوانين تنظيمية متعلقة بالاستحقاقات الانتخابات المقبلة، والتي صادق عليها المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير برئاسة الملك محمد السادس.

الخبر أوردته يومية "الأخبار" في عددها الصادر يوم الأربعاء 24 فبراير 2021، موضحة أن وزير الداخلية أثناء تقديمه للنصوص القانونية أمام أعضاء اللجنة، أبرز أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أدرج رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، وأوضح أنه سيتم تحديد قائمة هذه الجماعات في النص التنظيمي، مبينا إلى أن الأمر يتعلق حاليا بثلاث عشرة جماعة كبرى، بينها ست جماعات کبری مقسمة إلى نظام المقاطعات، وسیع جماعات أخرى، وهي مكناس وآسفي ووجدة والقنيطرة وأكادير وتطوان وتمارة.

ويهدف مشروع القانون التنظيمي -الذي قدمه لفتيت بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على الخصوص-، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التقسيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، إضافة إلى طرح المشروع تصورا بديلا بخصوص بالنظام الانتخابي، بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية التي تم إحداثها بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2002، كما وقع تعديلها بمناسبة الانتخابات التشريعية العامة الموالية، والتي تم إقرارها بقصد توفير الآلية التشريعية الكفيلة بضمان ولوج المراة إلى الوظيفة الانتخابية البرلمانية، وإتاحة الفرصة للشباب ذكورا وإناثا للاضطلاع بالمهام التمثيلية النيابية.

وأشار مقال "الأخبار" إلى أن الإجراء المقترح في هذا الصدد الحفاظ على روح آلية التميز الإيجابي المذكورة، عن طريق تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابيةجهوية، ولهذه الغاية ينص المشروع على توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (30 مقعدا)، على الدوائر الانتخابية الجهوية، وفق معيارين أساسيين، متعلقين بعدد السكان، وكذل تمثيلية الجهة، اعتبارا للمكانة التي خولها الدستور للجهوية في التقسيم الترابي للمملكة، وذلك من خلال تخصيص عدد من المقاعد لكل جهة، لا تقل عن 3، ولا يزيد على 12 مقعدا.

ويقتضي هذا التعديل ملاءمة مجموعة من المقتضيات ذات الصلة، ولاسيما ما يتعلق منها بتأليف لجنة الإحصاء الجهوية، في مقابل تنصيص النص الثاني بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، حيق تتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية الكبرى والمتوسطة والصغری.

وأما النص الثالث فيتعلق بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم وإقرار آلية لضمان التمثيلية التسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في من المجالس الجماعية، كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور م 35 ألفا إلى 50 ألف نسمة، في حين يتمحور النص الرابع بمشروع قانون تتميم وتنظيم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويهدف إلى تفعيل التعليمات الملكية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

تحرير من طرف شلاي محمد
في 23/02/2021 على الساعة 21:00