سكان أكادير يوقعون عريضة لإسقاط "مدارات الأحجار"

DR

في 12/11/2019 على الساعة 13:00

تواصل ساكنة وفعاليات أكادير حملة التوقيع على عريضة "عدم الرضا" عن أشغال تهيئة الشوارع ومدارات الطرق بالمدينة، التي تشرف عليها الجماعة الترابية المسيَّرة من طرف حزب العدالة والتنمية، ووصلت لحدود الساعة العريضة لقرابة ألفي توقيع غاضب.

وأفادت اللجنة المشرفة على العريضة لـle360، أن الساكنة توافدت بالمئات على المبادرة وعبرت عن امتعاضها من الطريقة التي يسير بها إخوان العثماني دواليب الجماعة، خاصة في شق أشغال تهيئة المدينة، مؤكدة أن السياق الذي تمخضت عنه العريضة مرتبط أساسا بحالة عدم الرضا عن الأضرار التي لحقت الساكنة.

وأضاف المصدر ذاته أن أطوار تنزيل مشروع العريضة كوسيلة ديموقراطية متاحة قانونيا والذي انطلق منذ نحو أسبوع، عرفت نهج مقاربة تشاركية، من أجل التعبير عن موقف كل واحد من سكان المنطقة اتجاه هذه الأشغال التي تعرف "لبسا" في الجوانب التقنية والمالية، على غرار الشوائب التي لحقت الصفقات والدراسات مرورا بالنواقص التي عرفتها كناشات التحملات وانتهاء بالملاحظات الميدانية.

وقارب مجموع التوقيعات على العريضة لحدود الساعة، الألفي موقِّع رافض للسياسة التدبيرية للمجلس الجماعي، حسب ما صرحت به اللجنة المكونة من عدد من الفاعلين الجمعويين بأكادير الكبير، مشيرة إلى أن لائحة التوقيعات نوعية، إذ شهدت امضاءات لفعاليات من شتى المشارب، مضيفة أن آجال التوقيع على العريضة قد تم تمديده لأسبوع إضافي، على أن يتم تدارس الجوانب القانونية لها مستقبلا وفتح المجال أيضا أمام عريضة أخرى موازية إلكترونية، لتسهيل المأمورية على جميع السكان.

وفي تصريح لـle360، قال الحسين بكار السباعي، محام بهيئة أكادير والعيون، إن العريضة جاءت دقيقة وفي وقتها خصوصا وأن عددا من السكان يعانون يوميا مع المدارات الطرقية التي استعملت فيها أحجار برتغالية بطريقة غير سليمة، مؤكدا أن الدستور يمنح للمواطنين أحقية رفع هذه العرائض للجهات المختصة سواء بصفتهم الشخصية أو ممثلين لجمعيات المجتمع المدني.

واعتبر المتحدث العريضة شكلا من أشكال الديمقراطية التشاركية ورقيا بحقوق المواطنة التي يكفلها القانون، مضيفا: "الهدف منها هو المساهمة في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي والوطني، وتقدم إلى السلطات العمومية والجماعات الترابية كل في حدود اختصاصه"، مشددا على أن هذا الحق مخول أيضا للجالية المقيمة بالخارج.

وأضاف السباعي، أن القانون التنظيمي رقم 44/14 أطر هذا الحق بشروط معينة، من ضمنها أن تكون العريضة في خدمة الصالح العام وأن يكون لها هدف محدد وتحرر بشكل واضح ومفصل، مشفوعة بلائحة دعم العريضة والتي تختلف من حيث عدد التوقيعات بحسب الهدف منها والجهة الموجهة لها، مؤكدا أن لها آثارا قانونية بعد ذلك على تلك المؤسسات وقراراتها، منها اعادة النظر في عملها ومشاريعها بل وتستلزم في أحايين أخرى تدخل الجهات المكفول لها حق المراقبة والتتبع كالصفقات العمومية لتجنب إهدار المال العام، يقول المتحدث.

تحرير من طرف امحند أوبركة
في 12/11/2019 على الساعة 13:00