هذه تفاصيل منطوق الحكم في حق الضحايا والمتهمين في ملف إمليل

السائحتان الاسكندنافيتان ضحيتا جريمة إمليل الإرهابية

السائحتان الاسكندنافيتان ضحيتا جريمة إمليل الإرهابية . DR

في 18/07/2019 على الساعة 17:12

قررت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في إطار الأحكام التي أصدرتها اليوم الخميس 18 يوليوز في حق المتهمين في ملف جريمة إمليل، إقرار تعويض للضحيتين الاسكندنافيتين قدره مليوني درهم سيؤديها تضامنا المتهمون الرئيسيون في هاته الجريمة الإرهابية.

وقررت المحكمة في الدعوة المدنية عدم قبول الطلب المقدم في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمحكمة، وكذا رفض طلب استدعاء ممثل جمعية دور القرآن بمراكش ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان.

وقضت المحكمة في مواجهة كل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي (المدانون بالإعدام) وعبد الرحمان خيالي (المؤبد) بأداء تضامنيا تعويضا مدنيا يقدر بـ2 مليون درهم مع مصادرة المحجوز وإتلاف الضار منه.

كما قضت المحكمة بقبول طلب إجراء الخبرة النفسية على المتهمين الرئيسيين في الملف المحكومين بالإعدام والمؤبد، شكلا، مع رفض الطلب مضمونا.

ووزعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات حبسا وعقوبة الإعدام، في حق المتهمين المتابعين في ملف خلية «إمليل الإرهابية»، التي راحت ضحيتاها سائحتان اسكندنافيتان.

وحكم على كل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي وهم المتهمون الرئيسيون في هذا الملف، بالإعدام، فيما حكم على المتهم الرابع عبد الرحمان خيالي بالسجن المؤبد.

أما باقي المتهمين وهم نور الدين بلعابد وهشام نزيه وعبد الكبير خمايج، فحكم عليهم بـ30 سنة سجنا، وعبد اللطيف الدريوش وعبد الغني الشعابتي والعاقل الزغاري وحميد أيت أحمد فأدينوا بـ25 سنة سجنا.

أما السويسري كيفن زولير فحكم عليه بـ20 سنة سجنا، إلى جانب سعيد توفيق وأمين ديمن وعبد العزيز أفرياط، وأدين ايوب الشلاوي، بـ18 سنة سجنا، أما عبد السلام الإدريسي ورشيد الوالي ومحمد شقور فقد أدينوا بـ15 سنة سجنا، وأدين نور الدين الكهيلي بـ 8 سنة سجنا، وأدين سعيد خيالي بـ 6 سنوات سجنا، وعبد الله الوافي بـ 5 سنوات سجنا.

يذكر بأن المتهمين توبعوا بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف...".

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 18/07/2019 على الساعة 17:12