القنيطرة. هذه حقيقة تفويت أراضي إلى مسؤولين بـ700 درهم للمتر

DR

في 28/05/2018 على الساعة 20:00

نفت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، اليوم الاثنين، "تفويت أراضي إلى مسؤولين وموظفين كبار بـ700 درهم للمتر".

وذكر بلاغ للمندوبية، ردا على ما نشرته إحدى الصحف الوطنية في عددها الصادر اليوم، في مقال تحت عنوان "تفويت أراضي إلى مسؤولين وموظفين كبار ب 700 درهم للمتر"، أن الأمر يتعلق بعقار تابع للملك الغابوي مساحته 9000 متر مربع فقد الصبغة الغابوية اعتبارا لوجوده داخل المدار الحضري للقنيطرة وتصنيف هذه المنطقة في التصميم المديري للتهيئة العمرانية كمجال مخصص للسكن.

وأوضح البلاغ أن هذا العقار هو عبارة عن جزء فارغ في حي سكني، وأن المشروع المبرمج مطابق لتوجهات تصميم التهيئة الجاري به العمل، ويتكون من شقق سكنية (عمارات تشمل 196شقة) لفائدة منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات.

وأضاف أنه تمت مباشرة عملية تعبئة العقار منذ سنة 2003، وتم تسليمه إلى أملاك الدولة بعد صدور مرسوم التعبئة لهذا العقار بتاريخ 30 شتنبر 2009 من أجل تفويته للجمعية المعنية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وبعد عقد عدة اجتماعات للجنة الخبرة الإدارية الممثلة بجميع المصالح الإدارية (السلطة المحلية والإقليمية، المحافظة العقارية، الضرائب، التسجيل والتنبر، المياه والغابات، أملاك الدولة)، "تم تحديد ثمن العقار في 1000 درهم للمتر مربع وليس 700 درهم كما جاء في المقال".

وفي ما يخص المستفيدين من هذا المشروع، ذكرت المندوبية بأن جمعية الاعمال الاجتماعية التي تأسست طبقا لظهير 1958، تتوفر على نظامها الداخلي وللمنخرطين الحق في تفعيل ما ينص عليه القانون وكذا النظام الداخلي إن ظهر هناك تقصير او مفارقة في كيفية تدبير الملفات، من قبيل لائحة المستفيدين، والطعن في ذلك مما يخوله القانون والمساطر في هذه الحالة.

وسجلت أن "صفة المستفيدين ترجع إلى كل المنخرطين المنتمين إلى الجمعية، مع العلم أن حق الانخراط يبقى مفتوحا في وجه كل الموظفين بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كيفما كان عملهم ومكان مزاولتهم، شريطة احترام المعايير التي تحددها الجمعية نفسها".

وبالنسبة لما ورد في المقال بخصوص تواجد جمعية تطلق على نفسها اسم جمعية الاعمال للتنمية القروية والمياه والغابات، فأشارت المندوبية إلى أن تأسيس الجمعيات يتم طبقا لما هو منصوص عليه في ظهير 1958، الذي يحدد شروط وضوابط الجمعيات، وبالتالي لا يدخل هذا الموضوع ضمن اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وأكدت المندوبية حرصها التام على التقيد بالقوانين والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل دون أي اعتبار خارج عن هذه النصوص والمساطر.

تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 28/05/2018 على الساعة 20:00